الشيخ حسين آل عصفور
342
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الأعراض ) * لكن لا مطلقا بل * ( إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين ) * وإنما جعله شاذا لأن الأدلة لا تساعد عليه وإنما المنع في ذلك إذا كانت متماثلة لمكان الربا ، وأمّا مع الاختلاف فلا . ويدل عليه خبر وهب بن وهب كما في التهذيب والفقيه عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن . نعم جاء في بعض الأخبار المنع على كراهة ، مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح . وحسنته بالوشا قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا ينبغي لرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن . * ( و ) * مثله حسنه الآخر كما في الفقيه ولعل هذه الأخبار مستند ابن الجنيد في ذلك لصحّتها وضعف المعارض وهذه الأدلة تعزله عن الشذوذ وقد جعل هذا في الشذوذ * ( كقول ) * الحسن بن أبي عقيل * ( العماني ) * في كتابه المستمسك بحبل آل الرسول * ( بمنع إسلاف غير النقدين ) * فلا يجوز عنده أن يجعل ثمن السلم إلَّا النقدين والأخبار تردّه عموما وخصوصا فكلما يصلح ثمنا في المبيع يصلح وغاير المسلم فيه بحيث ينتفي الربا صحّ أن يقع ثمنا في السلم والتخصيص المذكور لا مستند له أصلا أمّا إسلاف * ( الأثمان في الأثمان ) * وإن كانت مختلفة * ( فلا يجوز ) * لوجوب الصرف فيها وكونها يدا بيد * ( كما يأتي ) * بيانه ونجيب عن الأخبار المخالفة لذلك التي عمل بها الصدوق من جواز النسيئة فيها . * ( و ) * أمّا * ( جواز أسلافها في الأعراض ) * كلَّها ف * ( محلّ وفاق ) * وقد نقل عليه الإجماع غير واحد ، والتأجيل في المبيع والمثمن انما يثبت باشتراطه