الشيخ حسين آل عصفور
341
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الأمرين واضح . * ( نعم ) * لو باعه عليه حالا لم يصح إذ * ( لا يجوز له المطالبة به قبل الأجل ) * للزوم التأجيل . نعم يجوز له القول أن يصالح عليه بإسقاط أجله حالا هذا إن كان المبيع دينا * ( وإن كان الآخر مؤجّلا ) * وهو المثمن كبيع السلم لو كان الثمن مؤجلا * ( ففيه ) * عند الأصحاب نظرا إلى جواز بيعه * ( قولان ) * والمشهور المنع وقيل بالجواز على كراهة وللمانع الأخبار المانعة من بيع الدين بالدين وللمجوّز على كراهة ما تقدم من خبر إسماعيل بن عمر وقد مضى الكلام عليه . نعم لو جعل الدين الحالّ ثمن السلم وقبضه في المجلس صح على الأصحّ كما دل عليه خبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن السلم في الدين ؟ قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس وهو مصرّح بأنه لا يجعل الدين ثمنا أيضا . * ( ولا فرق في المدة ) * التي قدر بها التأجيل * ( بين الطويلة والقصيرة ) * عندنا معاشر الإماميّة نظرا * ( للعموم ) * في الأدلة * ( خلافا للإسكافي ) * تبعا للعامّة * ( حيث ) * قد منع في المدّة القصيرة من التأجيل * ( أقلّ من ثلاثة أيّام في السلف و ) * هو بيع السلم ومنع * ( من أكثر من ثلاث سنين ) * في جانب الطويلة * ( مطلقا ) * في السلف والنسيئة * ( وهو ) * قول * ( شاذ ) * لم نقف على دليله في الأخبار قلَّة وكثرة . نعم قد تقدّم في الخبرين المرويين من طريق ضعيف وصحيح وهو خبر البزنطي في بيع النسيئة المنع من التأجيل إلى ثلاث سنين وهو وارد في قضية مخصوصة قد وقع ذلك التحديد للاستصلاح وهذا القول في الشذوذ * ( كقوله ) * المنسوب إليه في السلم * ( بالمنع من إسلاف الأعراض في