الشيخ حسين آل عصفور
339
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( و ) * في الثانية : إن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول له : إلَّا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجلَّه بنسيئة . لكن في حكم المصنف بأن * ( هذه الأخبار ضعيفة ) * نظرا لأن محمد بن قيس هو البجلي الثقة بقرينة عاصم بن حميد فيكون الحديث من الحسن في الاصطلاح الجديد نظرا إلى إبراهيم بن هاشم في طريقه . وقد عرفت أن الأصحّ أنه من الصحيح مع أن طريقه في الفقيه غير مشتمل فيكون من الصحيح لكن المصنف قد تبع في غير موضع من هذا الكتاب لثاني الشهيدين في المسالك من جعل محمد بن قيس مشتركا في جميع الروايات وتتبع قرائن الرجال يأبى ذلك ولهذا ان المصنف في كثير من المواضع خالف صاحب المسالك . * ( وإذا كان أحدهما فقط دينا ) * ثمنا أو مثمنا * ( فإن كان الآخر حالا حاضرا كان أو مضمونا ) * غير مؤجل * ( صحّ بيعه سواء كان مضمونا على الذي هو عليه ) * بمعنى أنه يبيع الدين الذي عليه على الغريم بحالّ وهذا مجمع على جوازه . والأخبار التي تقدمت دالة عليه * ( و ) * انما الخلاف في بيعه * ( على غيره ) * لأنه أمر كلي في الذمة لا يصدق خارجا إلَّا على جزئي من جزئياته فلا يتأتّى القبض له إلَّا بتشخصه في جزئي وعند تشخّصه يخرج عن كونه دينا وهو الذي أوجب * ( خلافا ) * في المسألة * ( ل ) * ابن إدريس * ( الحلي في ) * سرائره فمنع من القسم * ( الثاني ) * وهو بيع الدين على غير المستدين لتعذر قبضه من ذمة الغير بخلاف من هو في ذمّته * ( وهو ) * تعليل عليل * ( ضعيف ) * والأخبار بعمومها مصرّحة بجوازه على الإطلاق وجاءت