الشيخ حسين آل عصفور

330

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( بالتولية ) * فيجوز بيعه قبل قبضه وكذلك الشراء به . وهذا الاشتراط مذهب الأكثر وإن كان لهم فيه قيود وتفاصيل صارت منها أقوال متعددة والحكم به * ( للمعتبرة المستفيضة ) * . مثل صحيح منصور بن حازم كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلَّا أن تولَّيه فلا يكن فيه كيل ولا وزن فبعه . وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام إنه سأله عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس . وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا يبعه حتى يقبضه . وصحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى يكتله أو تزنه إلَّا ان توليه الذي قام عليه . وصحيح منصور بن حازم الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلَّا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه . وموثق سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى يقبضها ، إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس . وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله أو يزنه ؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضعه وما كان من