الشيخ حسين آل عصفور

329

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

منه ؟ قال : ليس به بأس ؟ قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : فأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عنده صاحبه فلا يصحّ ، فقال : إذا لم يكن إلى أجل كان أجود ، ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل وقال : لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا . وفي حسن له قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه ؟ فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فإنّ من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عليه ، قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ؟ قلت : بلى ، قال : فما صلح من أجل أنهم يسمّونه سلما إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه . مفتاح [ 906 ] [ في ذكر اشتراط المقبوضيّة قبل البيع في العوضين ] ثم إن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح و ) * قد ذكر فيه بعض ما * ( يشترط فيهما ) * وهما المبيع والثمن وهي * ( المقبوضية ) * بالفعل * ( قبل البيع ) * لكن لا مطلقا بل * ( إن ملكا بالبيع ) * لا بغيره من النقود الناقلة له والأسباب المملكة * ( وكانا ) * أيضا * ( مما يكال أو يوزن ) * شرعا * ( و ) * لا بدّ أن * ( يبيعه مرابحة ) * فيعلم رأس ماله ويشترط عليه ربحا معيّنا * ( و ) * كذا بيعه * ( مواضعة ) * بأن يشتريه بثمن أنزل ممّا اشتراه به * ( دون ما إذا باعه رأسا برأس ) * من غير زيادة ولا نقصان في الثمن وهو * ( المسمّى ) * عندهم