الشيخ حسين آل عصفور

324

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بمن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب . وموثقة سماعة وإسماعيل بن الفضل الهاشمي كما في الفقيه حيث قال : والآجام والمصائد والسمك والطير . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال : يصيد كفا من سمك وتقول اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا . وموثقة سماعة وقد تقدّمت أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا إلَّا أن تحلب لك أسكرجة فيقول : اشتر منك هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضرعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأسكرجة . وقد ذكرنا فيما سبق صحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى تنقطع أو شيء منها ، وقد حملناه على وجود الضميمة . وفي خبر أبي ولاد الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه ؟ قال : لا بأس بهذا . وليس هذا الحكم مخصوصا بما ذكر عندهم بل هو جار فيما احتاج إلى الضميمة لجهالته ف * ( كذا القول ) * عندهم * ( في كلّ مجهول ضمّ إلى معلوم ) * فإنه قد وقع البيع عليه وعلى الضميمة * ( كما يستفاد من ظواهر أخبار الثمار ) * المتقدم ذكرها حيث أن الضميمة فيها هي المسوّغة لبيعها فالبيع إنما وقع عليها مع تلك الضميمة لكنها وإن كانت مجهولة معدومة وحقها أن لا يقع عليها ذلك البيع حتى مع الضميمة إلَّا أن الشارع صحّح