الشيخ حسين آل عصفور
323
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وخبر مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ؟ قال : لا بأس بالدراهم وكرّه السمن . ومثله صحيح الحلبي ، وإنما جعلنا هذه الأخبار مؤيّدة له لأنها لم تكن نصا في البيع بل هي أشبه شيء بالصلح والمقاطعة . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة أنه * ( لا يجوز ) * بيعها * ( إلَّا مع الضميمة المعلومة وهو ) * قول * ( ضعيف ) * لأن الشارع إنما يعتبر فيه المعلومية بالوزن بعد انفصاله من الحيوان أو كذا * ( يجوز بيع المسك في فأرة ) * بالهمز وهو الجلد الذي يمسك المسك وهو وعاؤه وإن لم يشاهد * ( وإن لم يفتق بناءا على أصل السلامة ) * واستصحابها ، وهذا هو المشاهد من زمنه صلى اللَّه عليه وآله إلى زمننا هذا ه * ( كذا قالوه ) * وهو كذلك . وزاد بعضهم في بيان الفتق أنه إدخال خيط فيه ثم إخراجه وشمّه ، وحيث أنّ فتقه غير لازم فيكتفى فيه بمثل ذلك . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة * ( يجوز بيع اللبن في الضرع ) * وإن كان مجهولا غير مشاهد * ( والذي يوجد فيه ) * بعد * ( في مدّة معلومة ) * بالوقت * ( منضمّا إلى ما يحتلب منه ) * في سكرجة ونحوها بناءا على جواز ذلك مع الضميمة ، وقد أشرنا فيما سبق إلى هذا الخلاف ، وذكرنا بعض الأخبار الدالة عليه . * ( وكذا بيع سمك الآجام ) * التي تقع في الشطوط * ( المنضمّ إليه القصب ) * حيث تكون الآجام ذات قصب * ( أو ) * لم تكن ذات قصب إذا جعل * ( شيئا من السمك المصطاد ) * ضميمة * ( وفاقا للشيخ ) * في جملة من كتبه * ( وجماعة ) * كابن حمزة والصدوق في أحد قوليه * ( ل ) * تلك * ( المعتبرة ) * التي مرّ ذكر بعضها ، وهي موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد