الشيخ حسين آل عصفور
322
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
مفتاح [ 904 ] [ في ذكر حكم المجهول إذا ضمّ إلى معلوم وعدمه ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * فيما * ( قيل ) * واشتهر أنه * ( يجوز بيع الأصواف والأوبار والأشعار على ) * ظهور * ( الأنعام ) * قبل ذبحها * ( منفردة ) * عن الأنعام بالبيع * ( ومنضمّة ) * إليها أو إلى شيء آخر يقع عليه البيع لكن * ( مع المشاهدة ) * الموجبة للعلم بها * ( وإن ) * كان قد * ( جهل وزنها ) * المعتبر بعد جزّها ووقع للأكثر * ( وفاقا للمفيد ) * في المقنعة * ( والعلَّامة ) * في جميع كتبه * ( وجماعة ) * ممن تأخّر عن العلَّامة وتقدّم عليه * ( لأنها حينئذ غير موزونة ) * وإنما يعتبر وزنها * ( كالثمرة على الشجرة ) * بعد جزّها وقطعها فتباع * ( وإن كانت موزونة ) * بعد ذلك * ( لو قلعت ) * . وبالجملة هي * ( كالثمرة ) * على الشجرة ، * ( ويؤيّده الخبر ) * المجوّز لذلك وقد تقدّم وهو خبر إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف . ويؤيّده خبر إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكلّ شاة درهما ؟ فقال : ليس بذلك بأس ، قلت : إنّ أهل هذا المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : وهل يطيّبه إلَّا ذاك يذهب بعض ويبقى بعض .