الشيخ حسين آل عصفور
321
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ومثله موثقة ، ويقرب منهما صحيح هشام بن سالم ، وخبر عبد اللَّه بن أبي يعفور . وأمّا بيع مثل الرطبة والبقل والحناء والتوت والوسمة وأشباه ذلك جزة وجزات وخرطة وخرطات ، فقد تقدم دليلها . ويدل عليه أيضا خبر سماعة وخبر معاوية بن ميسرة ، وموثق معاوية حيث قال في الأول : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في الشجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة . وفي الثاني عن الرطبة ببيع هذه الجزة وكذا كذا جزّة بعده قال : لا بأس به ، ثم قال : كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة . وفي الثالث ما يقرب من الأول ، وكان هذا مجمع عليه بعد تقديره بذلك . * ( وأمّا ) * بيع الثمار * ( بدون الشروط الثلاثة ) * وهو بدو الصلاح والضميمة المسوّغة للبيع لها وبشرط القطع * ( فلا يجوز ) * عندهم * ( اتّفاقا ) * كما نقله ابن إدريس في سرائره ، والعلَّامة في جملة من كتبه لكنه لا يخلو من نظر ، لأن الشيخ في كتابي الأخبار على الكراهة عاما واحدا بدون هذه الثلاثة * ( إلَّا ) * أنهم قد أغفلوه أو لم يعدّوا شيئا من أقواله في الكتابين إذا كان مخالفا لفتاواه المشهورة . ومن العجب * ( ما جوّزه العلَّامة ) * والحق به الثلاثة * ( من بيعها على مالك الأصل ووجهه غير معلوم ) * إذ ليس هناك بيع ولا نقل الثمرة بوجه .