الشيخ حسين آل عصفور
318
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الأنواع ، فمحمول على كونها في أماكن متفرقة . وجوّز الشيخ حمله على الاستحباب وأما مع الضميمة فلا يحتاج إلى بدو صلاح شيء منها . ويدل عليه خبر سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ قال : لا إلَّا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . ومثله موثقة كما في الفقيه والتهذيب . وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلَّتها ؟ قال : لا بأس ، ومثله خبر ابن أبي يعفور ، والأخبار بهذا المضمون كثيرة . هذا كله على تقدير القول بعدم الجواز بدون هذه القيود . * ( وعلى القول بالجواز سقط ) * هذا * ( البحث عن ذلك ) * أصلا * ( و ) * حينئذ * ( تحمل ) * هذه * ( الشروط الزائدة ) * حيث أنه مكروه * ( على مراتب الكراهة ) * لقبولها لمراتب متعدّدة و * ( لضعف مستندها جميعا ) * في الاصطلاح الجديد وهذا منه مبني على عدم ما سوى الصحيح في الضعيف ، وإلَّا ففيها الموثق والحسن بل الصحيح أيضا ، ولكن وجود المعارض بعث على حملها على الكراهة . ففي صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل وخبره كما في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا قال : إذا استبان البسر من الشيص حلّ بيعه وشراؤه . وفي صحيح آخر له في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن شراء النخل سنة واحدة ؟ قال : لا يشتري حتى يبلغ .