الشيخ حسين آل عصفور
317
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( و ) * قد * ( اشترط بعضهم في ) * ما تقدم من اشتراط * ( بدو الصلاح ) * في بيع الثمار * ( أمور أخرى غير ما ذكر ) * فاشتراط الاصفرار والإحمرار والأمن من العاهات وما نقله ان بعضهم محتجا عليه برواية عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ولم يثبت النقل . والأقوى أن المعتبر أحد الأمرين الإحمرار والاصفرار أو الأمن من العاهات . وقد اقتصر جماعة من الأصحاب على الإحمرار والاصفرار ولم يتعرض للثاني لا جمعا ولا تخييرا ، وربما قيل بالأمن من الآفة خاصة . وعلى كل تقدير فالمرجع في الأمن من العاهة على القول بها إلى أهل الخبرة وإذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع بالإجماع والنصوص ولو أدرك ثمرة بستان لم يجز بيع البستان الآخر لو ضمّ إليه وهو موضع خلاف . وقد تردّد فيه المحقق واستظهر جماعة الاكتفاء به في جوازه مع الضميمة المسوّغة للبيع . ويدل عليه موثق إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كلَّه حلال . وأمّا ما كان في البستان الواحد فيدلّ عليه صحيح يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ، وموثقة عمار وخبر علي بن أبي حمزة . أمّا ما جاء في عجز خبر عمار حيث قال : إذا كان فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منه وحده ثم تباع تلك