الشيخ حسين آل عصفور

308

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة . وسيجئ بقية الكلام على هذا الحكم المشتملة عليه هذه الأخبار مفصل الخلاف والاستدلال . مفتاح [ 901 ] [ في ذكر حكم البيع مع المشاهدة ] ثم أن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * قد بيّن فيه ما * ( يجوز بيع ) * ه مع المشاهدة وإن لم يزد عليها بذرع مثل * ( الثوب ) * المنشور * ( والأرض ) * المرئية وذلك * ( مع المشاهدة ) * المعتبرة شرعا المنكشفة بها جميع أجزائها * ( وإن لم يمسحا للأصل ) * الثابت وهو عدم اشتراط شيء زائد على المعلومية بوجه ما وبالإجماع المدّعى من الشيخ في غير الخلاف وكذلك المرتضى وابن إدريس ، ولم ينقل في المسألة خلاف * ( إلَّا من ظاهر ) * عبارة الشيخ في كتاب * ( الخلاف ) * حيث اعتبر الذرع في مثل الثوب والمسح في الأرض * ( و ) * تبعه على ذلك تلميذه أبو الصلاح * ( الحلبي وهو ) * مذهب * ( شاذ ) * إذ لا مستند له من الأخبار وهو الأمر المتعارف من زمنه صلى اللَّه عليه وآله إلى زماننا هذا ، وهو الذي دلَّت عليه أخبار الأئمّة عليهم السلام سيّما في بيع الأرضين . * ( و ) * كذا * ( لا يجوز ابتياع شيء مقدر ) * كأذرع معينة * ( من ذلك ) * المبيع الذي تكفي فيه المشاهدة * ( إذا لم يكن متساوي الأجزاء إلَّا جزءا مشاعا ) * كنصفه وثلثه وهكذا * ( وهو ظاهر ) * لأنه إذا وقع على أذرع معينة منه والحال أنه مختلف وقعت الجهالة والغرر وأدّى إلى النزاع والاختلاف بخلاف متساوي الأجزاء فيصح أن يباع منه شيئا معيّنا ومشاعا إذا لا تفاوت في الحالين كما يدل عليه صحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي