الشيخ حسين آل عصفور

307

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثله سؤالا وجوابا . والذي يدل على اعتبار تلك الشرائط في الموزون والمكيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر ويجوز بيع المجهول كاللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم وفاقا للشيخ وجماعة من القدماء ، . وعليه يحمل إطلاق صحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى تنقطع أو شيء منها . ويدل على هذا صريحا موثقة سماعة قال : سألته عن اللبن هل يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلَّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضرعها بثمن مسمّى فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأسكرجة . ويؤيّده أيضا خبر إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف . وكذا ما دل على جواز بيع ما في المصيدة من السمك إذا ضمّ إليه شيئا معلوما أو ضمّ إليه قصب الآجام كما دلّ عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء ، قال : يصيد كفا من سمك ويقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا . ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كان أجمة ليس