الشيخ حسين آل عصفور

305

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس . وخبر علي بن جعفر كما في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع لي الناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك المبيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا . وموثق حنان بن سدير قال : كنت جالسا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال له : معمّر الزيّات إنا نشتري الزيت في رقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الرقاق فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه وهي كما ترى متفقة في جواز الإندار وإن أدّى إلى الجهالة في المبيع * ( إلا أن في بعضها ) * وهو الخبر الأول منها وهو خبر معمّر الزيات وقد سمعته قد قيّده بما * ( إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس . * ( وفي آخر ) * منها وهو موثق حنان وقد سمعته أيضا قال : * ( إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا يقربه ) * . وأما خبر علي بن جعفر فكخبر معمر لأنه قال فلا بأس إذا تراضيا ، وهذه الأخبار وإن دلَّت على هذه القيود في الجواز إلَّا ان الأصحاب لم يذكروها ولم يعتبروها بالنسبة إليها وإن أجمعوا على مضمونها نظرا إلى أصل الانذار واعتبار قيودها أحق بالاعتبار لأن عليها المدار في الإيراد والإصدار . * ( وكذا ) * يدل على عدم الاعتداد بهذه الجهالة * ( تجويزهم بلا خلاف ) * بينهم كما نقله غير واحد هنا وفي كتاب النكاح * ( الجمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد ب جعل ثمن واحد ) * لهما وكتجويزهم الجمع بين عقود مختلفة بعوض واحد * ( كبيع وإجارة ونكاح وإن كان عوض كل منهما بخصوصه ) * حالة العقد * ( غير معلوم ) * للمتعاملين لأنه يمكن أن يستعلم بعد ذلك فجهالته * ( حال العقد ) * مغتفرة .