الشيخ حسين آل عصفور
300
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
بطريقين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل اشترى أمة يطأها فولدت له أولادا فمات ولدها ؟ قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها وإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة . * ( و ) * حيث أن هذا الخبر ضعيف والخبر الناهي عن بيعها محتمل لأن يكون نهيه لغير التحريم ف * ( يجوز حمل ما في الرواية الأولى ) * وهي رواية عمر بن يزيد * ( من النهي ) * فيها * ( على الكراهة ) * جمعا بينها وبين هذا الصحيح إبقاء للصحيح على ظاهره لكنه مخالف للمشهور ، فالإقدام على حمل الشيخ أولى والقرينة عليه ذلك الخبر فلا يضر ضعفه في الاصطلاح الجديد . مفتاح [ 900 ] [ في ذكر اشتراط المعلوميّة في العوضين ] ثم إن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح و ) * قد ذكر فيه أيضا ما * ( يشترط فيهما ) * وهو * ( المعلومية ) * لكلّ منهما * ( كلَّا أو بعضا على ما يأتي ) * بيانه * ( فلا يصح ) * بناءا على هذا الشرط * ( بيع المجهول ) * قدرا * ( والمبهم ) * أصلا * ( حذرا من الغرر المنهي عنه ) * للخبر النبوي المرسل بين الفريقين الناهي عن بيع المجهول والمبهم وحذرا من الغرر المنهي عنه كما في حديث معاني الأخبار عنه صلى اللَّه عليه وآله من طريق القاسم بن سلام أنه نهى عن المجرد وهو أن يبيع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . ونهى صلى اللَّه عليه وآله عن الملاقيح والمضامين فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن