الشيخ حسين آل عصفور

30

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

قلت : إنهم يقولون إنها النرد . قال : والنرد أيضا . وخبر الحسين بن زيد كما في الفقيه والمجالس ، عن الصادق ، عن آبائه عليه السلام - في حديث المناهي - قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود ، ونهي عن بيع النرد . وفي المقنع قال : اتق النرد ، فإن الصادق عليه السلام نهى عن ذلك . وفي تفسير العياشي ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الشطرنج ميسر والنرد ميسر . وخبر إبراهيم بن عنبسة قال : كتبت إلى علي بن محمد عليه السلام إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللَّه عز وجل : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ » الآية ، فما الميسر جعلت فداك ؟ فكتب : كلَّما قومر به فهو الميسر ، وكل مسكر حرام . وفي خبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عليه السلام - كما في العياشي أيضا - قال : النرد والشطرنج من الميسر ، * ( و ) * منه * ( الربا ) * كما قال اللَّه تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا » . وكم نص عليه في غير آية * ( ف ) * هو ضروري التحريم . * ( وفي الصحيح ) * عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( إنّ درهما منه عند اللَّه أشدّ من سبعين زنية كلَّها بذات محرم ) * . وفي خبر الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : درهم ربا أشدّ عند اللَّه من ثلاثين زنية كلَّها بذات محرم مثل عمة وخالة . وفي صحيح سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلَّها بذات محرم .