الشيخ حسين آل عصفور

291

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

بالحرية . وقد تقدم في عدّة من المعتبرة في أحكام الرق عن قريب ما يدل على المنع من اشتراء الإنسان إلَّا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك ، وكذلك في مماليك أهل الذمّة قال : اشتر إذا أقرّوا لهم بالرق ، وكذلك فيما يسبى من الديلم وسرقة بعضهم من بعض وأنهم يغير المسلمون عليهم بغير إمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبودية . وقد تقدمت جملة من الأخبار فيما سبق دالة على أن الحر لا يملك بقول مطلق حتى لو أقرّ بالعبودية وأنت على معرفة منه وهذا الحكم جار في العبد الخالص والمبعض فلا يقع الشراء إلَّا على ذلك البعض . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يصح في * ( ما يشترك فيه المسلمون ) * لكونهم فيه شرعا سواء * ( كالكلاء والماء قبل حيازتهما ) * وكذلك المعادن قبل استخراجها * ( والسموك والوحوش قبل اصطيادهما إذا كانت في ) * مكان * ( مباح ) * لم يجر عليها ملك مسلم ولا مسالم لعدم كونها مملوكة بالفعل ، ولهذا جاء أن الناس فيها شرع سواء أمّا لو كانت في ملكه فالوجه أنها له تبعا للملك فيصح بيعها ويحرم على غيره أخذها منه بغير إذنه ، وبه صرح العلَّامة في التذكرة ناقلا عليه الاتّفاق . ويدل عليه رواية إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا دوات وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج لتلك المراعي لإبله وغنمه أيحل له أن يحيي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحيي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس . ورواه الصدوق في الفقيه عن يونس بن زيد ، وفي الفقيه مرسلا قال :