الشيخ حسين آل عصفور
280
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وقد تقدم أيضا في عدة من الأخبار أن ثمن الميتة والدم والنبيذ المسكر والخمر من السحت . وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا يبيعه إلَّا لمن تبيّن له فيباع للسرّاج ، وأما الأكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به والعسل كذلك إن كان جامدا . وفي صحيح الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه . وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس . ومثله صحيح علي بن جعفر - كما في كتابه المسائل - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في العجين بالماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل الميتة . وصحيح ابن أبي عمير الذي أرسله إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يدفن ولا يباع يعني ممن لا يستحل الميتة . وصحيح علي بن جعفر - كما في كتاب المسائل - وخبره كما في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فارة قال : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم . وصحيحه الآخر - كما في كتاب المسائل وخبره - كما في كتاب قرب