الشيخ حسين آل عصفور

271

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ونقض البيع * ( ما دامت تلك العين باقية ) * أم يكون بيعا لازما بناءا على عدم اشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيعمل على البيع المستكمل الشرائط نظرا إلى استعمال السلف والخلف كما هو ظاهر هذا الاستدلال الصادر من المفيد ، ومن قال بمقالته * ( أم يكون بيعا فاسدا من ) * أصله * ( حيث ) * قد ثبت * ( اختلال شرط ) * من شرائطه * ( وهو الصيغة الخاصة ) * لفقدها فالأصل بقاء ملك كل ذي ملك على ملك مالكه كما هو * ( المشهور ) * وهو القول * ( الأول ) * الذي عليه المعول لحصول اليقين به ودلالة ما ذكرناه من الأخبار عليه ، وليس بعد اختلال شرط من الشرائط للصّحّة معنى . * ( و ) * قد ذهب * ( العلَّامة وجماعة ) * في مؤلفاتهم إلى صحة بيع المعاطاة وإن ثمرته الإباحة لا غير بناءا * ( على ) * ما ذكروه من عدم دلالة الأدلة عليه ، وهو القول * ( الثاني ) * في المسألة . والقول الثالث لم يتعرض له المصنّف وهو جوازه في المبيعات الدنيّة دون الأشياء العظيمة كما هو مشاهد في الاستعمال في جميع الأمصار . وهذا الاستدلال كاستدلال القول الثاني ، إلَّا أنه أوضح دلالة وهذا الفارق غير ثابت بل الأدلَّة دالَّة على اشتراط الإيجاب والقبول في الجملة ، وإن لم تكن بهذه المثابة المعيّنة . * ( والأحوط ) * إذا * ( الإتيان بالقول الصريح فيما له خطر ) * وفيما لم يكن له خطر لأنّ ما دل على اشتراط ذلك في البيع شامل للأمرين * ( ولا سيّما مع اعتضاده بأصالة بقاء ملكية كل واحد لماله إلى أن يعلم الناقل ) * على سبيل اليقين وهو بغير ما ذكرنا ، ثم أنهم قد اختلفوا في المراد من الإباحة الحاصلة بالمعاطاة قبل ذهاب العين أهي إفادة ملك متزلزل كالبيع في زمن الخيار وبالتصرف يتحقق لزومه أم إباحة صرفة التي هي معنى الإذن ، وبتحقيقه يحصل الملك له يحتمل الأول بناء على أن المقصود