الشيخ حسين آل عصفور
264
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
أسلم إليه فيه ) * أو محتكر بلغ في الاحتكار إلى حدّ أكره على البيع فيه أو ممتنع عن الإنفاق على واجبي النفقة أو عن بيع عبده الذي انحصر الإرث فيه من الغير * ( فأكرهه الحاكم عليه أو نحو ذلك ) * من المواضع المذكورة في مضانّها ومحالَّها * ( فيصحّ ) * بقول مطلق * ( بلا خلاف ) * بين الأصحاب لدلالة تلك النصوص عليه بالعموم والخصوص . ثم أن الأصحاب قد اختلفوا في الإيجاب والقبول من المتبايعين وبيان تحديدهما وإنحصارهما في ألفاظ مخصوصة وعدم انحصارهما وفي كثير من فروعهما التي ذكروها . * ( والظاهر ) * عند جماعة منهم المصنف حيث قد نظروا في الأدلة الواردة في البيع كتابا وسنّة ، ولم يتعرض فيها لبيان الإيجاب والقبول كتعرّض النكاح والطلاق والمعاملة التي ثبت فيها العقد والإيقاع بألفاظ معينة من الشارع بحيث لم يتحقّق بدونه مع شدّة احتياج الناس إليه فاستنبطوا منه ذلك * ( إنّ مجرد التراضي ) * بين المتبايعين * ( والتقابض ) * للعوضين يحصل بهما عقد البيع فهو * ( كاف في صحة ) * ذلك * ( البيع ) * لإطلاق الآية والرواية أن الأصل في البيع الصحة إذا وقع عن تراض فينتقل كلّ من العوضين إلى الآخر بذلك التراضي والتقابض حيث قد دلَّا عليهما بألفاظ مستعملة في العادة بدلالة عرفية بحيث تسمّى بيعا كما هو مشاهد . وعند تحقق صحّته يترتب عليه اللزوم الذي هو ثمرته فجوازه حينئذ * ( بشرط أن يكون هناك قرينة ) * لفظية أو حالية لتقدم الخطاب في ذلك بالمساومة * ( تدل على كونه بيعا بحيث يرتفع الاشتباه ولا يبقي لهما مجال التنازع في ذلك وهو قد يحصل بلفظ من الطرفين يدل عليه ) * دلالة واضحة * ( كبعت أو ملكت أو نحو ذلك ) * من الألفاظ التي بمعناهما * ( في الإيجاب و ) * بلفظ * ( اشتريت وقبلت ونحوهما ) * من الألفاظ * ( في