الشيخ حسين آل عصفور
240
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
بكفايت ) * ه إذا ملكه المالك وإن لم يكن من الأناسي أيضا مثل * ( ديدان القزّ ) * وهي التي يكون عليها الإبريسم فإنّ طعامها ومؤنتها * ( من ورق التوت ) * فلا تعيش إلَّا به . * ( و ) * كذا يجب * ( حفظها من التلف وإن عزّ الورق ) * ولم يقدر عليه باع الحاكم من مالها واشترى منه ما يكفيها ولا يجوز إتلافها لذلك ، وإذا جاز وقتها جاز تجفيف جوزها في الشمس وإن هلكت لتحصيل غايتها ، ثم إن حفظها من التلف بإطعامها هذا الورق * ( إلى أن يجيء وقت تجفيف جوزها لتحصيل فائدتها ) * فهناك لا ثمرة في بقائها ، لأن الغرض منها قد حصل ، وهذا غاية العمل وبها صارت هذه الديدان محترمة وأنها من أموال المالكين لها ، * ( و ) * كذا مما يحافظ عليه ذباب النحل ، فينبغي * ( أن يبقي للنحل شيئا من العسل في الكوّارة ) * بضم الكاف ، وتخفيف الواو وقد تشدد الواو شيء يتخذ النحل من الطين أو غيره ضيق الرأس . وربما يقال على العسل المخلوط بالشمع وليكن ذلك المتروك لها بعد أخذ أكثره ما * ( يكفيها عادة لو احتاجت إليه ) * زيادة عما ترعاه من الورق ، وهذا أيضا من الحيوانات المحترمة المحمودة عند الشارع لأنه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، هذا حكم ماله روح من الحيوانات المملوكة . * ( و ) * أمّا * ( ما لا روح ) * له * ( فيه من الأموال ) * وإن كان ناميا * ( كالعقار ) * من النخيل والأشجار * ( فلا يجب ) * على المالك ابتداء * ( القيام بعمارته ) * وإن استحبّ له ذلك وإنه من كمال المروّة ، * ( و ) * كذا * ( لا ) * تجب * ( زراعة الأرض ) * على مالها * ( لكن يكره تركه إذا أدّى إلى الخراب ) * وفيه تضييع الأموال وترك إحياء الأرض المأمور بها . * ( و ) * اختلفوا * ( في وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الإمكان