الشيخ حسين آل عصفور
235
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
أنه على قاعدتهم في الدراية لا يثمر الوجوب لضعف أسنادها . * ( و ) * ممّا * ( ينبغي ) * فعله مع المماليك * ( التسوية بين المماليك ) * في المأكل والمشرب والملبس لكن لا مطلقا بل * ( مع اتّفاقهم في الجنس ) * والرتبة والخدمة * ( وله تفضيل ذوات الجمال من الإماء والسراري ) * لأنهنّ فرش له ، وينبغي أن تكون الفراش ريحانة ولا تكون قهرمانة . * ( و ) * ينبغي أن * ( لا يعذب ) * أحدا منهم فإن صلح لخدمته وإلَّا باعه * ( ولا يضرب غضبا ) * بل أدبا في حقوق اللَّه وحقوق الناس . و * ( لا ) * يضربه * ( على زلَّة ) * على جهة الاتّفاق والخطأ ولا على * ( نسيان ولا يزيد على ثلاث ) * ضربات * ( فإنه قصاص يوم القيامة ) * . وقد تقدم في التعزيرات في أدب المماليك والصبيان إنه إذا زاد على ثلاثة اقتص منه . وقد تقدّم في خبر إسحاق بن عمّار أنه قال للصادق عليه السلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال : وكم تضرب ؟ فقال : ربما ضربته مائة سوط ، فقال : مائة مائة ؟ فأعاد ذلك مرّتين ، ثم قال : حدّ الزنا اتق اللَّه ، فقلت له جعلت فداك فكم ينبغي أن أضربه ؟ فقال : واحدا ، فقلت : واللَّه لو علم أنّي لم أضربه إلَّا واحدا ما تركوا لي شيئا إلَّا أفسدوه ، قال : فاثنين ، فقلت : جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا فلم أزل أماسكه حتى بلغ خمسا ، ثم غضب فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم فيه الحدّ ولا تعدّ حدود اللَّه . * ( وفي الخبر ) * النبوي وغيره قال : اعف عنه سبعين مرّة لمن قال : كم أعفو . * ( و ) * يستحب أن * ( يعتق إن طالت المدّة في الملك فإنه سبب عتقه من النار .