الشيخ حسين آل عصفور
182
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
لمكان المجاورة * ( إلى ملك الجار ) * والجار غير راض بذلك * ( وجب عليه ) * منع هذا التصرف الغير المرضي و * ( قطعها من حدّ ملكه ) * وإن أضرّ بها * ( أو عطفها ) * بحيث يمنعها العطف عن ملك الجار * ( لأنه ) * إذا أبقاها وقع منه * ( تصرف في ملك الغير وشغل به وهو ) * أمر * ( غير جائز ) * إلَّا بإذنه * ( فإن لم يفعل عطفها الجار إن أمكن ) * إزالتها عن ملكه بالعطف * ( وإلَّا قطعها من دون إذن الحاكم ) * لأن له أن يزيل عن ملكه كلَّما يحدث فيه . * ( و ) * ربما * ( قيل ) * كما نقل عن الشيخ وجماعة إنه لا يحتاج إلى إعلام مالك الشجرة ليفعل بها أحد ذينك الأمرين * ( بل يجوز لجاره ) * ابتداء * ( إزالته ) * عن ملكه * ( من دون مراجعة المالك أيضا لأنه عدوان عليه ) * وإن لم يكن بفعله * ( فهو كإخراج البهيمة ) * الداخلة في ملك الغير بغير إذن مالكها * ( ولأنه لو توقف عليها لتوقف على إذن الحاكم مع امتناعه ) * بعد المراجعة * ( وليس ) * هذا بلازم * ( فليس ) * يتوقف عليه * ( وظاهر ) * العلَّامة في * ( التذكرة عدم وجوب الإزالة على المالك ) * لأنه لم يكن بفعله ولا إرادته * ( وإن ) * كان قد * ( جاز لصاحب الأرض لأنه ) * لم يكن عدوانا لما عرفت من أنه * ( من غير فعله . * ( و ) * على كل تقدير ف * ( يلزمه عدم ضمان أجرة الأرض والهواء إذا مضت مدة ) * يتحقق فيها الأجرة * ( مع علمه ) * بذلك * ( وتفريطه ) * في إزالته على القول الثاني لعدم وجوب ذلك عليه . * ( وعلى الأوّل يضمن ) * أجرة الأرض والهواء ، وإذا علم بذلك وتمكن من الإزالة ولم يفعل والأقوى عدم الضمان مطلقا لعدم قيام الدليل على وجوب ذلك على المالك للشجرة فمذهب التذكرة أحق بالقبول لمطابقته لتلك القواعد والأصول .