الشيخ حسين آل عصفور

177

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

المتسعة ) * والجواد العظيمة * ( بحيث يؤمن من تأدي المارة به نظرا إلى العادة ) * المستمرّة من زمانه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى وقتنا هذا * ( وإلا ) * يكن كذلك * ( فلا ) * يجوز . وقيل بالمنع من ذلك مطلقا ) * لأنه انتفاع بالبقعة فهي غير ما أعدت له فكان كالانتفاع بالمسجد ونحوه من الموقوفات الخاصة في غير ما عين له من الجهة * ( و ) * لكن * ( الأول أشهر . * ( و ) * على كل تقدير ف * ( إذا قام ) * من ذلك المكان وانصرف * ( بطل حقه في الكل إلَّا إذا كان رحله باقيا ) * فيه . * ( وقيل ) * وكذا * ( إذا قام بنية العود ) * ولم يبق رحله * ( وفيه نظر ) * لأن مجرد النية لا يوجب ذلك ، وما قيل من أن الغرض من تعين الموضع للمعاملة أن يعرف ويعامل وإبطال حقّه بذلك يؤدّي إلى ضرره بتفرقهم عنه لا يلتفت إليه لأن سبب الاختصاص كان سبقه إليه والمقام فيه وقد زال فيزول الاستحقاق لزوال المعنى المقتضي له . وعلى هذا فتقدر الغيبة بما لا يبلغ من الزمان ما ينقطع فيه الذين ألفوا معاملته لتحصل الفائدة المطلوبة فيه منه ولا يبطل حقه لو كان رجوعه إلى بيته ليلا للمبيت وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وهكذا . * ( نعم ) * إن * ( الأسواق التي تقام في كلّ أسبوع أو كلّ شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدا فهو أحق به في النوبة الثانية لأن الغرض من تعيين الموضع للمعاملة أن يعرف فيعامل ) * كما تقدم * ( فإبطال حقه يؤدي إلى ضرره لتفرقهم عنه ) * . وفي التذكرة للعلَّامة رجح بقاء حقه إلى الليل خاصة عملا بما جاء في الأخبار عن أمير المؤمنين عليه السلام كما في مرسل الفقيه ، وخبر طلحة ابن زيد - كما في الكافي والتهذيب - ، ومرسل ابن أبي عمير - كما في