الشيخ حسين آل عصفور
161
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ومثله صحيح ابن محبوب - كما في الفقيه والتهذيب - قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى ثمّ ذكر مثل الأول إلى آخره ولا شك في وجوب العمل بهذين الصحيحين ، ومنه يستنبط حكم هذه النخيل المغروسة على سواقي الناس المملوكة المسمّاة بالجوابير لو أراد صاحب الماء أن يحول ماءه عن هذا المجرى إلى مجرى آخر بغير إذن أصحاب هذه النخيل وكلّ من كان له حقّ على هذا المجرى فيتوقّف جواز تغييره على إذنه لأن السبب والسؤال لا يخصص العام . مفتاح [ 869 ] [ في ذكر المرجع في كيفيّة الإحياء ] ثم إن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان * ( المرجع في كيفية الإحياء ) * حيث لم يذكر له في الأخبار كيفية خاصة يرجع إليها فكان المرجع * ( إلى العرف لعدم النص شرعا ولا ) * معنى له * ( لغة ويختلف ) * في العرف * ( باختلاف ما يقصد منه * ( فلا بدّ ) * حينئذ * ( للسكنى مثلا ) * عند إحياء الأرض لها واتخاذها منزلا * ( من الحائط ) * المحيط بها * ( ويكفي للزراعة مثل المرز والمسناة ) * والمرز بكسر الميم وتقديم الراء المهملة على الزاي جمع التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميّز به عن غيره وتقرب منه المسناة بضم الميم وربما فرق بينهما بكونه أزيد منه ترابا وأكبر منه ضخامة وما يجري مجراهما نصب القصب والحجر والعود ونحو ذلك حولها . وممّا يحصل به الإحياء قطع الشجر المستولي عليها منها ورفع المياه الغالبة عليها منها لا نفس الحرث والزرع فهما غير شرط في الإحياء لأن