الشيخ حسين آل عصفور

138

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وحيث أن هذه الأرض لا تملك لأحد بالخصوص وإنما هي لجميع المسلمين وإن أحدثوا فيها آثارا في هذه الأزمان فلهم التسلَّط على تلك الآثار لا غير . * ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام إنّه * ( سئل عن السواد ) * والمراد بها أرض العراق * ( ما منزلته ) * وحكمه ؟ فقال : هو الجميع المسلمين ) * حيث فتح عنوة * ( لمن هو اليوم ) * موجود * ( ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم وإن لم يخلق بعد فقلنا : الشراء من الدهاقين ) * جمع دهاق وهو الريس من الأعاجم المتولَّين للأرضين ؟ قال : * ( لا يصح إلَّا أن يشتري منهم على ) * سبيل الاسترجاع لها ب‍ * ( أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر ) * وهو الإمام أو نائبه * ( أن يأخذها ) * منه * ( أخذها قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : يرد إليه رأس ماله ) * وهو ثمنه الذي اشتراه به ويحل * ( له ما أكل من غلتها هذه المدة بما عمل ) * من العمارة والسقي والإصلاح . وقال أصحابنا ) * رضوا اللَّه عليهم في مؤلفاتهم * ( و ) * فتاويهم * ( لو كان ل‍ ) * هذا * ( المتصرف فيها بناء ) * أحدثه * ( أو زرع ) * أوقعه كان له و * ( جاز بيعه ) * وحده دون تربة الأرض والماء * ( لأنه مملوك وكونه في أرض الغير ) * التي هي للمسلمين قاطبة لا يحجره و * ( لا يمنع من التصرف في ملكه . * ( و ) * ربما * ( قيل ) * منسوبا للشيخ وجماعة من المتأخّرين أنه * ( يجوز ) * له * ( بيعها ) * أجمع * ( تبعا للآثار المذكورة لا منفردة وفي رواية ) * رواها أبو بردة بن رجا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال : قلت له : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الذي هو في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال :