الشيخ الأنصاري
91
كتاب الطهارة
وفي رواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام : « أنّه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا ، قال : أليس هو بسبع ؟ قال : لا ، والله إنّه نجس » « 1 » . وفي رواية أبي سهل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سألته عن لحم الكلب ؟ قال : هو مسخ ، فقلت : أهو حرام ؟ قال : هو نجس أُعيدها عليه ثلاث مرّات ، في كلّ ذلك يقول : هو نجس » « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار « 3 » . وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ، قال : « سألته من خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » « 4 » . ورواية سلمان الإسكاف : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز ؟ قال : لا بأس به ، لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلَّي » « 5 » . ولا فرق في إطلاق الكلب بين كلب الصيد وغيره . والمحكيّ عن الصدوق : أنّ من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشّه بالماء ، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله . وإن كان كلب صيد فإن كان جافّاً فليس عليه شيء ، وإن كان رطباً فعليه أن يرشّه بالماء « 6 » .
--> « 1 » الوسائل 1 : 163 ، الباب الأوّل من أبواب الأسئار ، الحديث 6 . « 2 » الوسائل 2 : 1016 ، الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 . « 3 » انظر الوسائل 1 : 1015 ، الباب 12 من أبواب النجاسات . « 4 » الوسائل 1 : 162 ، الباب الأوّل من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . « 5 » الوسائل 2 : 1017 ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 . « 6 » الفقيه 1 : 73 ، ذيل الحديث 167 .