الشيخ الأنصاري

84

كتاب الطهارة

في عموم نجاسة الدم إلَّا ما خرج ، وهو نوعان : أحدهما : ما تقدّم من الدم المتخلَّف في الذبيحة المأكولة . والثاني « 1 » : دم ما لا نفس له ، فإنّه لا إشكال في طهارته ولا خلاف ، بل عن السيّد « 2 » والشيخ « 3 » وابن زهرة « 4 » وابن إدريس « 5 » والمحقّق « 6 » والمصنّف « 7 » والشهيدين « 8 » وغيرهم « 9 » : الإجماع عليه . وكفى بها « 10 » حجّة ، مضافاً إلى رواية السكوني : « لا بأس بدم ما لم يذك » « 11 » . نعم ، عن المبسوط « 12 » والجمل « 13 » والمراسم « 14 » والوسيلة « 15 » ما يوهم خلاف ذلك . ولا عبرة بالوهم ولا بالموهوم .

--> « 1 » قد تقدّم النوع الأوّل في الصفحة 78 . « 2 » الناصريّات : 94 . « 3 » الخلاف 1 : 476 . « 4 » انظر الغنية : 41 . « 5 » انظر السرائر 1 : 174 . « 6 » المعتبر 1 : 421 . « 7 » تذكرة الفقهاء 1 : 56 . « 8 » الذكرى 1 : 112 ، وروض الجنان : 163 . « 9 » كالسيّد العاملي في المدارك 2 : 284 . « 10 » كذا ، والمناسب : به . « 11 » الوسائل 2 : 1030 ، الباب 23 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . « 12 » المبسوط 1 : 36 . « 13 » الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 . « 14 » المراسم : 55 . « 15 » الوسيلة : 77 .