الشيخ الأنصاري

81

كتاب الطهارة

وثانياً : بأنّ ما دلّ على نجاسة الدم يدلّ على نجاستها « 1 » . وفي محكي المعتبر : أنّ العلقة التي تستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة ، ثم قال : إنّه دم حيوان ذي نفس فيكون نجسة « 2 » ، انتهى . وهو المحكيّ عن المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » والجامع « 5 » والمصنّف في التذكرة « 6 » والقواعد « 7 » والمحقّق الثاني في شرحه « 8 » وعن القاضي في المهذّب : أنّه الذي يقتضيه المذهب « 9 » . ولا إشكال في ذلك ؛ لما ذكروه : من أنّه دم ذي نفس ، مضافاً إلى إجماع الخلاف « 10 » . وأمّا العلقة التي توجد في البيضة ، فألحقها المحقّق في المعتبر « 11 »

--> « 1 » الخلاف 1 : 490 . « 2 » المعتبر 1 : 422 . « 3 » المبسوط 1 : 92 . « 4 » السرائر 1 : 188 . « 5 » الجامع للشرائع : 25 . « 6 » التذكرة 1 : 57 . « 7 » قواعد الأحكام 1 : 192 . « 8 » جامع المقاصد 1 : 167 . « 9 » لم نقف عليه في مهذّب القاضي ، والذي حكاه عنه في مفتاح الكرامة هو المهذّب ، والظاهر أنّه المهذّب البارع لابن فهد ، لوجود العبارة المنقولة هناك ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 138 ، والمهذّب البارع 4 : 222 . « 10 » تقدّم آنفاً . « 11 » المعتبر 1 : 422 .