الشيخ الأنصاري

49

كتاب الطهارة

هذا ، مضافاً إلى الأخبار المتفرّقة في مسائل الماء المتغيّر والبئر والماء القليل وغير ذلك ، ففي رواية القمّاط : « عن الرجل يمرّ بالماء النقيع فيه الميتة والجيفة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب منه ولا تتوضأ » « 1 » ونحوها ما ورد في نجاسة الماء المتغيّر بالجيفة « 2 » . وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سألته عن العقرب تخرج من الماء ميتة ؟ قال : استق منها عشر دلاء . قلت : فغيرها من الجِيَف ؟ قال : الجِيَف كلَّها سواء إلَّا جيفة قد أُجيفت ، فإن كان « 3 » جيفة قد أُجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلَّها » « 4 » دلَّت على وجوب نزح الكلّ لكلّ جيفة تغيّر بها ماء البئر ، إلى غير ذلك ممّا تقف عليها في مسألة البئر « 5 » . ومثل ما ورد : من طهارة عشرة أشياء من الميتة « 6 » ؛ فإنّ ظاهره نجاسة ما عداها من الأجزاء . ومثل ما ورد من المستفيضة في القِطَع المبانة من الحيّ معلَّلًا بأنّها ميتة « 7 » إلى غير ذلك .

--> « 1 » الوسائل 1 : 103 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 . « 2 » راجع الوسائل 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل و 119 ، الباب 9 من الأبواب ، الحديث 11 . « 3 » في الوسائل : « كانت » . « 4 » الوسائل 1 : 143 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 5 » راجع الجزء 1 : 213 وما بعدها . « 6 » الوسائل 16 : 366 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 9 . « 7 » راجع الوسائل 2 : 1081 ، الباب 62 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 2 ، و 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الذبائح .