الشيخ الأنصاري

47

كتاب الطهارة

وإطلاق الرضوي المتقدّم « 1 » ، وما في ذيل رواية ابن ميمون من التفسير بقوله : « يعني بعد البرد » و « 2 » لا يصلح لتقييد الإطلاق . ولا يوهن فيه ما في الذكرى : من عدم الجزم بالموت مع الحرارة « 3 » ، ولا ما ربّما يقال : من أنّه لم ينقطع عنه تعلَّق الروح بالكلَّية ؛ لضعف الأوّل : بأنّ المفروض تحقّق موته لغةً وعرفاً ؛ ولذا لم يقل أحد كما في الروض بعدم جواز دفنه قبل البرد « 4 » ، والثاني : بأنّ الحكم منوط بالموت ، لا انقطاع تعلَّق الروح بالكلَّية . وأمّا ميتة غير الآدمي ، فهي أيضاً نجسة بإجماع علمائنا على الظاهر المصرَّح به في محكيّ كثيرٍ من العبائر ، كظاهر الطبريّات « 5 » وصريح الغنية « 6 » والمعتبر « 7 » والمنتهى « 8 » والتذكرة « 9 » والذكرى « 10 » وكشف الالتباس « 11 » والروض « 12 »

--> « 1 » تقدّم في الجزء 4 : 441 . « 2 » كذا والظاهر زيادة « الواو » . « 3 » الذكرى 2 : 100 . « 4 » روض الجنان : 113 . « 5 » لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 138 . « 6 » الغنية : 42 . « 7 » المعتبر 1 : 420 . « 8 » المنتهي 3 : 195 . « 9 » التذكرة 1 : 59 . « 10 » الذكرى 1 : 113 . « 11 » كشف الالتباس 1 : 396 . « 12 » روض الجنان : 162 .