الشيخ الأنصاري
40
كتاب الطهارة
تركوا خلافه ؛ لأنّه كان يقول بالقياس « 1 » ، انتهى . ثمّ الظاهر من تفصيل ابن الجنيد : أنّ المذي قد يخرج لا عن شهوة ، وظاهر ما تقدّم عن المعتبر والمنتهى : خروجه عقيب الشهوة « 2 » ، وهو الظاهر من مرسلة ابن رباط ، قال : « وأمّا المذي فهو الذي يخرج من الشهوة ، والودي من البول ، والوذي من الارواء « 3 » ولا شيء فيه » « 4 » والأمر سهل بعد طهارته مطلقاً . ونحوه الودي ، وهو بسكون الدال المهملة - : ماءٌ أبيض يخرج عقيب البول .
--> « 1 » المختلف 1 : 463 ، وانظر الفهرست : 268 ، الرقم 592 . « 2 » تقدّم في الصفحة السابقة . « 3 » في الوسائل : « من الأدواء » . « 4 » الوسائل 1 : 197 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .