الشيخ الأنصاري
35
كتاب الطهارة
محرّم الأكل وغيره ، والتصريح بجواز الصلاة في بول القسم الثاني وروثه وكلّ شيءٍ منه « 1 » . هذا كلَّه مضافاً إلى الأخبار المستفيضة الدالَّة على طهارة أرواثها « 2 » ، بناءً على نفي القول بالفرق ، كما عن المنتقى « 3 » والذخيرة « 4 » وكشف اللثام « 5 » وغيرها « 6 » . ولو فرض تساقط ما ذكرنا من أخبار الطرفين بالمعارضة ، فيجب الرجوع إلى عمومات طهارة ما يخرج ممّا يؤكل لحمه « 7 » الشامل لمكروه الأكل . وما ذكرنا من رواية زرارة « 8 » شاهداً على أن المراد ب « ما يؤكل » : ما جُعل للأكل ، ففيه مع عدم جريانه في موثّقة زرارة الواردة في لباس المصلي « 9 » كما لا يخفى ، ومع قوّة احتمال أن يكون وجهاً لكراهة ما يخرج من هذه الدواب كما يشعر به لفظ « فكرهه » معارض برواية عمّار المتقدّمة في
--> « 1 » الوسائل 3 : 250 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 2 : 1009 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 16 و 19 . « 3 » لم نعثر عليه في المنتقى ، ولا على الحاكي عنه . نعم حكاه في الحدائق عن المعالم ، راجع الحدائق 5 : 29 ، ومعالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 449 . « 4 » الذخيرة : 146 . « 5 » كشف اللثام 1 : 419 . « 6 » مشارق الشموس : 300 . « 7 » راجع الوسائل 2 : 1009 ، الباب 9 من أبواب النجاسات . « 8 » راجع الصفحة 33 . « 9 » المشار إليها آنفاً .