الشيخ الأنصاري

32

كتاب الطهارة

وخرج ب « غير المأكول » : ما حلّ أكله ؛ فإنّ بوله وخرءه طاهران بالاتّفاق ، كما في المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » . نعم ، وقع الخلاف فيما يكره أكله ، أعني الخيل والبغال والحمير ؛ فإنّ المحكيّ عن جماعة كما يظهر من المنتهي « 3 » منهم الإسكافي « 4 » والشيخ في النهاية « 5 » : النجاسة ، وتبعهما جماعة من متأخّري المتأخّرين ، كالأردبيلي « 6 » وصاحبي المعالم « 7 » والمدارك « 8 » وغيرهم « 9 » ؛ لمضمرة سماعة ، قال : « سألته عن بول الكلب والسنَّور والحمار والفرس ؟ فقال : كأبوال الإنسان » « 10 » دلَّت على نجاسة بول البغل بالإجماع المركَّب والأولويّة . وموثّقة عبد الرحمن ب « أبان » ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » « 11 » .

--> « 1 » المعتبر 1 : 411 . « 2 » المنتهي 3 : 169 و 177 . « 3 » المنتهي 3 : 172 . « 4 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 413 . « 5 » النهاية 1 : 51 . « 6 » مجمع الفائدة 1 : 301 . « 7 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 456 . « 8 » المدارك 2 : 301 303 . « 9 » انظر الذخيرة : 146 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 65 ، والحدائق 5 : 21 . « 10 » الوسائل 2 : 1009 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 . « 11 » الوسائل 2 : 1011 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 .