الشيخ الأنصاري
275
كتاب الطهارة
ولا الغائط بالبول ، وفاقاً للمحكيّ عن ظاهر المعتبر « 1 » ، خلافاً للمصنّف هنا وفي التحرير « 2 » . ولا البدن بالثوب . وظاهر الرواية : عدم الفرق بين تولَّد المولود منها أو من غيرها ؛ ولذا عُنون المسألة في كلماتهم ب « المربّية » . وأنّ المتعيّن هو الغسل ، فلا يكفي الصبّ وإن اكتفي به في بول الصبيّ الذي لم يطعم وفاقاً للمحكيّ عن ظاهر النهاية « 3 » . إلَّا أنّ الظاهر أنّ المراد بالغسل هنا ما يعمّ الصبّ ، كما في قوله : « اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل » ، فإنّ الصبيّ لم يخرج من هذا العموم قطعاً . وظاهر الرواية أيضاً التخيير في زمان إيقاع الغسل حتّى في غير وقت الصلاة وإن اقتضت العادة طروء النجاسة إذا تقدّمت على الصلاة . وأمّا دعوى : ظهور الرواية في وجوب الغسل فهو لا يكون إلَّا بعد دخول الوقت فلا دليل على الإجزاء قبله ، فمدفوعة : بأنّ المقام مقام بيان علاج هذه النجاسة ولو في زمان عدم وجوب الصلاة ، فظاهره : أنّ الغسل مرّة في كلّ يوم بدل عن غسله في كلّ مرّة عرضت النجاسة لها . نعم ، ذكر جماعة « 4 » : أنّ الأولى تأخير الغَسل إلى آخر النهار لتدرك
--> « 1 » المعتبر 1 : 444 ، حيث علَّل الحكم بتكرار البول . « 2 » حيث لم يقيّد الثوب هنا بما إذا تنجّس بالبول ، وفي التحرير عبّر بثوب تصيبه النجاسة . « 3 » نهاية الإحكام 1 : 288 . « 4 » منهم : العلَّامة في التحرير 1 : 25 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 176 ، والسيّد العاملي في المدارك 2 : 355 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1 : 451 .