الشيخ الأنصاري
24
كتاب الطهارة
الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، فتأمّل . وعن الغنية : نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وخرؤه بلا خلاف « 1 » . ودعوى كونه ظاهراً في غير رجيع الطير كما عن كشف اللثام « 2 » في غير محلَّه . وعن الجامعيّة في شرح الألفيّة : أنّه أجمع الكل على نجاسة البول والغائط من كلّ حيوان محرّم أكله ، إنساناً كان أو طيراً أو غيرهما من الحيوانات « 3 » . وعن الحليّ في السرائر في باب البئر : قد اتّفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور ، وقد رويت رواية شاذّة لا يعوّل عليها : « أنّ ذرق الطائر طاهر ، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله » والمعوّل عند محقّقي أصحابنا والمحصّلين منهم خلاف هذه الرواية ؛ لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها « 4 » . وعن التذكرة : دعوى الإجماع على نجاسة البول والغائط ، قال : وقول الشيخ بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحكمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف ؛ لأنّه لم يعمل بها أحد « 5 » . وعن الخلاف : أنّ بول ما لا يؤكل لحمه وخرءه نجس بلا خلاف « 6 » .
--> « 1 » الغنية : 40 . « 2 » كشف اللثام 1 : 389 390 . « 3 » المسالك الجامعيّة ( المطبوع في هامش الفوائد المليّة ) : 72 . « 4 » السرائر 1 : 80 . « 5 » التذكرة 1 : 49 ، وراجع الرواية في الوسائل 2 : 1013 ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 6 » الخلاف 1 : 485 .