الشيخ الأنصاري

220

كتاب الطهارة

فإنّ النهي وإن كان محمولًا على التنزيه ، إلَّا أنّ الظاهر منه ملاحظة احتمال النجاسة ، فيدلّ على المنع لو علم نجاسته . وأوضح منه ما دلّ على جواز الصلاة في خرقة الحنّاء إذا كانت طاهرة « 1 » . * ( و ) * يجب إزالة النجاسة ل * ( الطواف ) * الواجب والمندوب ؛ لأنّها صلاة ، لا لأنّ الطائف في المسجد . * ( و ) * عن * ( المساجد « 2 » ) * بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في محكيّ الخلاف « 3 » والسرائر « 4 » ونهج الحقّ « 5 » والمفاتيح « 6 » . وعن الذخيرة عن الشهيد : أنّ الظاهر كونه إجماعيّاً « 7 » . وعن اللوامع : حكاية الإجماع عن العاملي « 8 » ، والظاهر أنّه أراد به الشهيد . والأصل فيه : قوله تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * « 9 » فرّع حرمة دخولهم المسجد على نجاستهم ، وقد مرّ في نجاسة الكافر : أنّ المراد بها هنا ولو بالقرينة النجاسة الشرعيّة « 10 » ، فدلَّت على المنع من إدخال كلّ نجس .

--> « 1 » الوسائل 3 : 312 ، الباب 39 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . « 2 » في الإرشاد : « دخول المساجد ، وعن الآنية للاستعمال » . « 3 » الخلاف 1 : 518 ، المسألة 260 . « 4 » السرائر 1 : 163 . « 5 » نهج الحقّ : 436 . « 6 » المفاتيح 1 : 74 . « 7 » الذخيرة : 156 ، ذكرى الشيعة 3 : 129 . « 8 » اللوامع للنراقي ( مخطوط ) ، لا يوجد عندنا . « 9 » التوبة : 28 . « 10 » راجع الصفحة 100 101 .