الشيخ الأنصاري
208
كتاب الطهارة
[ حكم المُسوخات « 1 » ] الأقوى طهارة عين المسوخات ولعابها وفاقاً للمشهور ، بل المجمع عليه كما ستعرف ؛ للأصل والعمومات الدالَّة على طهارة سؤر كلّ حيوان من السباع والوحش ما عدا الكلب كما في رواية البقباق المتقدّمة في باب السؤر « 2 » خرج عنه الخنزير ، وخصوص ما دلّ على طهارة سؤر السباع الذي بعضها من المسوخ « 3 » ، وما دلّ على طهارة ميتة ما لا نفس له « 4 » ومنه الزنبور والعنكبوت والجراد والوزغ والعقرب ، وما دلّ على جواز التمشّط بالعاج « 5 » وهو من المسوخ ، وما دلّ على استعمال وبر الأرانب « 6 » ، وما دلّ
--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » انظر الوسائل 1 : 163 ، الباب الأوّل من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . وراجع الجزء الأوّل : 372 . « 3 » انظر الوسائل 1 : 163 ، الباب الأوّل من أبواب الأسئار ، الحديث 6 . « 4 » الوسائل 2 : 1051 ، الباب 35 من أبواب النجاسات . « 5 » الوسائل 1 : 427 ، الباب 72 من أبواب آداب الحمّام . « 6 » الوسائل 3 : 258 259 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 3 و 5 .