الشيخ الأنصاري

205

كتاب الطهارة

وهو ظاهر الشهيد الثاني في الروض ، حيث قال : إنّ الأصل في الفقّاع أن يتّخذ من ماء الشعير كما ذكره في الانتصار لكن لمّا ورد النهي معلَّقاً على التسمية ثبت له ذلك ، سواء عمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصّيته ، وهو النشيش « 1 » . ونحوه في الروضة « 2 » . وعن السيّد المرتضى : أنّه نقل عن أبي هاشم الواسطي أنّ الفقّاع نبيذ الشعير ، فإذا نشّ فهو خمر « 3 » . وفي كشف الغطاء : أنّه يعتبر فيه أن يوضع في محلٍّ حتّى يحدث فيه فوران ونشيش « 4 » . وفي حاشية المدارك : أنّ الحرمة والنجاسة يدوران مع الاسم والغليان دون الإسكار « 5 » . وفي شرح المفاتيح : أنّ نجاسته وإن لم يكن مسكراً هو المعروف من أصحابنا ؛ لتعليق الحكم على الاسم وإطلاق الخمر عليه منوطاً « 6 » بالغليان « 7 » . وجزم به في الحدائق « 8 » مستدلًا بمصحّحة ابن أبي عمير : « قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاعٌ يغلي » « 9 » ونحوها روايةٌ أُخرى .

--> « 1 » روض الجنان : 164 . « 2 » الروضة البهيّة 1 : 287 . « 3 » الانتصار : 421 . « 4 » كشف الغطاء : 172 . « 5 » لا يوجد لدينا ، وحكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 142 . « 6 » كذا ، والمناسب : « منوطٌ » . « 7 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 241 . « 8 » الحدائق 5 : 120 121 . « 9 » الوسائل 17 : 305 ، الباب 39 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل .