الشيخ الأنصاري

199

كتاب الطهارة

بالنجاسة للشيخ « 1 » . وهو متروك ، ولا مستند لهم سوى الأصل والعمومات وإطلاق طهارة عرق الجنب ، المندفعة بما عرفت . ثمّ إنّه لا فرق كما عن المنتهي بين كون الجنب رجلًا أو امرأة ، ولا فرق في الوطء بين أن يكون وطء امرأةٍ ، أو لواط ، أو وطء بهيمة ، أو وطء ميّتة وإن كانت زوجته ، وسواء كان مع الجماع إنزالٌ أم لا ، والاستمناء باليد كالزنا ، قال : أمّا الوطء في الحيض والصوم فالأقرب الطهارة ، وفي المظاهرة إشكال « 2 » ، انتهى . ولعلّ وجه الحكم بالطهارة في الوطء في الصوم والحيض ؛ أنّ المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل أو القابل لا من جهة نفس الفعل ، وأمّا الاستمناء فهو نكاح اليد كما في الرواية « 3 » ، والفرق بين الزوجة الحائض والميّتة ممّا لا يخفى ، خلافاً لكاشف اللثام فسوّى بين الكلّ في النجاسة « 4 » . وممّا ذكرنا يظهر وجه الإشكال في المظاهرة ؛ من حيث إنّ التحريم مستندٌ إليها حيث جعلها كظَهر الأُمّ ، أو إلى نفس الفعل لعارضٍ عرضها كالحيض .

--> « 1 » كشف الالتباس 1 : 404 . « 2 » المنتهي 3 : 235 . « 3 » راجع المستدرك 14 : 356 ، الباب 23 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 2 ، ولفظ الحديث هكذا : « ناكح الكفّ ملعون » . « 4 » كشف اللثام 1 : 415 .