الشيخ الأنصاري
168
كتاب الطهارة
تحقّق القولين في المسألة غير معلوم « 1 » . ومع ذلك فقد اختار الطهارة في شرح القواعد المنسوب إليه « 2 » تبعاً للعماني « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » ، بل الذكرى ، حيث قال فيها : إنّ في حكم المسكرات العصير إذا غلا واشتدّ عند ابن حمزة . وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتّى يذهب ثلثاه ، ولا ينجس إلَّا مع الاشتداد ، كأنه يرى الشدّة المطربة ؛ إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان . وتوقّف الفاضل في نهايته ، ولم نقف لغيرهم على قولٍ بالنجاسة ، ولا دليل على نجاسة غير المسكر « 5 » ، انتهى . وتبعهم في ذلك المحقّق الأردبيلي « 6 » وتلميذاه « 7 » وكاشف اللثام « 8 » وأصحاب الذخيرة « 9 » والمفاتيح « 10 » والحدائق « 11 » والرياض « 12 » . والأرجح في النظر : النجاسة ؛ لموثّقة معاوية بن عمّار : « قال : سألت
--> « 1 » المقاصد العليّة : 83 . « 2 » فوائد القواعد : 56 . « 3 » حكاه عنه في المختلف 1 : 469 . « 4 » لا يوجد ذلك في الدروس ، بل ظاهره خلاف ذلك ، انظر الدروس 1 : 126 . « 5 » الذكرى 1 : 115 . « 6 » مجمع الفائدة 1 : 312 . « 7 » المدارك 2 : 293 ، ومعالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 513 . « 8 » كشف اللثام 1 : 396 . « 9 » الذخيرة : 155 . « 10 » مفاتيح الشرائع 1 : 73 . « 11 » الحدائق 5 : 123 . « 12 » الرياض 2 : 365 .