الشيخ الأنصاري

161

كتاب الطهارة

في قدح من المسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة تقطر منه في حُبٍّ إلَّا أُهريق ذلك الماء « « 1 » . ومنها : الأخبار الدالَّة على أنّ الخمر من خمسة أشياء : من الكرم والزبيب والعسل والشعير والتمر ، ويسمّى الأوّل : عصيراً ، والثاني : نقيعاً ، والثالث : بِتْعاً ، والرابع : مِزْراً ، والخامس : نبيذاً « « 2 » ، وفي بعض الأخبار بدل » الكرم « الحنطة ؛ ولم يذكر فيه اسم المأخوذ منها « 3 » ، وفي رواية ابن عبّاس : أنّها من تسع « 4 » . وفي رواية عطاء بن يسار : « كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر » « 5 » . وعن القمّي : « في تفسير قوله تعالى * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ . . ) * « 6 » إلخ : كلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر » « 7 » فإنّ الظاهر من الحمل إمّا الصدق الحقيقي كما استظهره صاحب الحدائق من كلام الشارع « 8 » ، بل من كلام أهل اللغة

--> « 1 » الوسائل 17 : 272 ، الباب 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 17 : 221 222 ، الباب الأوّل من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 و 3 . « 3 » الوسائل 17 : 222 ، الباب الأوّل من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 . « 4 » مجمع البيان 2 : 239 . « 5 » الوسائل 17 : 260 ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 5 . « 6 » المائدة : 90 . « 7 » تفسير القمّي 1 : 180 ، وفيه : كلّ مسكر من الشراب خمر إذا أخمر فهو حرام . « 8 » الحدائق 5 : 113 115 .