الشيخ الأنصاري

144

كتاب الطهارة

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ورد في عدم جواز مناكحة الناصب معلِّلًا بأنّه كافر « 1 » ، والمراد به مقابل الإسلام لا الإيمان ؛ إذ « 2 » الإسلام موجب لجواز المناكحة ، وفي باب النكاح : « الناصب لأهل بيتي حرباً أو غالٍ في الدين مارقٌ منه » « 3 » ورواية زرارة المتقدّمة في تغاير الإسلام والإيمان « 4 » ما تقدّم بعضه في مسألة الغسالة « 5 » : من « أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً شرّاً من الناصب ، إنّ الناصب أهون على الله من الكلب » « 6 » وعن العلل في الموثّق : « أنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس » « 7 » وفي بعضها : « أنّ الناصب شرٌّ من اليهود والنصارى » « 8 » . والخدشة في دلالتها : بأنّ النجاسة القابلة للزيادة والنقيصة هي الباطنيّة دون الظاهريّة ، مندفعة : بمنع ذلك ، وبأنّه بأنّها مسوقة في بيان حال الغسالة المنفصلة عن أبدانهم ، ومجرّد النجاسة الباطنيّة لا يوجب الاجتناب عنها ، إلَّا أن ينتقض باشتمال أكثر تلك الأخبار على ولد الزنا والجنب من حيث هو جنب « 9 » ،

--> « 1 » الوسائل 14 : 427 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث 15 . « 2 » في غير « ع » بدل « إذ » : « إنّ » . « 3 » الوسائل 14 : 426 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، ضمن الحديث 14 . « 4 » راجع الصفحة 125 . « 5 » راجع الجزء الأوّل : 358 . « 6 » الوسائل 1 : 159 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 4 . « 7 » علل الشرائع 1 : 292 ، الباب 220 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل ، والوسائل 1 : 159 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، ضمن الحديث 5 . « 8 » نفس المصدر . « 9 » الوسائل 1 : 158 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الأحاديث 1 4 .