الشيخ الأنصاري

135

كتاب الطهارة

الجحود والاستحلال ، بأن يقول للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجاً من الإسلام والإيمان داخلًا في الكفر « « 1 » . وفي صحيحة عبد الله بن سنان : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت ، هل يخرجه ذلك عن الإسلام ؟ وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين ، أم له مدّة وانقطاع ؟ فقال : من ارتكب كبيرةً من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك عن الإسلام وعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفاً أنّه أذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل . . إلخ » « 2 » ونحوها رواية مسعدة بن صدقة المرويّة في الكافي في باب الكبائر « 3 » . والظاهر أنّ المراد الإيمان الكامل في الجملة . وصحيحة يزيد « 4 » العجلي عن أبي جعفر عليه السلام : « قال : سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركاً ؟ قال : من قال للنواة : حصاة ، وللحصاة : إنّها نواة ، ثمّ دان به » « 5 » . وفي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام التي في سندها حمّاد بن عيسى وفيها : « أدنى ما يكون به العبد كافراً : من زعم

--> « 1 » الوسائل 18 : 568 ، الباب 10 من أبواب حدّ المرتد ، الحديث 50 . « 2 » المنقول تمام الحديث ، انظر الوسائل 1 : 22 ، الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 10 . « 3 » الكافي 2 : 280 ، باب الكبائر ، الحديث 10 . « 4 » في الكافي : « بريد » . « 5 » الكافي 2 : 397 ، باب الشرك ، الحديث الأوّل .