الشيخ الأنصاري
130
كتاب الطهارة
إرادة ما يقابل الإيمان ، لا ما يقابل الإسلام الذي لا خلاف في نجاسته * ( وإن أظهر الإسلام ) * وانتحله * ( إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ) * ضرورةً * ( ك ) * النواصب ، ومنهم * ( الخوارج و ) * ك * ( الغلاة ) * بلا خلافٍ في نجاسة خصوص الفريقين كما عن ظاهر جماعة « 1 » بل في الكليّة المذكورة ، وهي نجاسة كلّ منكرٍ لضروريّ الدين ، بناءً على عدم الخلاف في كفره ، كما هو الظاهر . قال في شرح المفاتيح : إنّ كلّ من أنكر ضروريّ الدين يكون خارجاً عنه عند الفقهاء إذا لم يحتمل فيها الشبهة ، إلَّا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو ساكناً في بلاد الكفّار معيشاً فيها بحيث أمكن في شأنه عروض الشبهة « 2 » انتهى . وربّما يتأمّل في تحقّق الإجماع على نجاسة كلّ كافر ؛ بناءً على انصراف معاقد الإجماع إلى غير المرتد ، فيقوى لذلك طهارته ، وهو ضعيف جدّاً . ثمّ إنّ هنا كلاماً في أنّ إنكار الضروري سببٌ مستقلٌّ في النجاسة كما نسبه في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب ، وحكى النسبة عن أُستاده « 3 » ، وتبعه في النسبة شيخنا المعاصر في شرحه على الشرائع « 4 » أو من جهة رجوعه إلى إنكار صدق النبي صلَّى الله عليه وآله كما يظهر من عبارة الأردبيلي المحكيّة عنه ، حيث قال : الضروري الذي يكفَّر منكره الذي ثبت عنده يقيناً
--> « 1 » انظر مفتاح الكرامة 1 : 144 . « 2 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 240 . « 3 » مفتاح الكرامة 1 : 143 . « 4 » الجواهر 6 : 46 48 .