الشيخ الأنصاري
13
كتاب الطهارة
* ( « النظر الخامس » في ما به تحصل الطهارة أمّا الترابيّة فقد بيّناها ، وأما المائيّة فبالماء المطلق لا غير ، وكذا إزالة النجاسة . ) * * ( والمطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد ، والمضاف بخلافه ، وهما في الأصل طاهران ، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة : ) * * ( الأوّل : المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاق كالمرق وهو ذينجس بكلّ ما يقع فيه من النجاسة ، قليلًا كان أو كثيراً . ) * * ( الثاني : الجاري من المطلق ، ولا ينجس إلَّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، فإن تغيّر نجس المتغيِّر خاصّة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتّى يزول التغيّر . وماء الحمّام إذا كان له مادّةٌ من كرٍّ فصاعداً وماء الغيث حال تقاطره كالجاري . ) * * ( الثالث : الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران : ) * * ( إن كان قدرها كرّاً وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ما حواه ثلاثة أشبار ونصف طولًا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة لم ينجس إلَّا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، فإن تغيّر نجس أجمع إن كان كرّاً ، ويطهر بإلقاء كرٍّ عليه ) *