الشيخ الأنصاري
10
كتاب الطهارة
ولا يصحّ بالمعادن والرماد والأُشنان والدقيق والمغصوب والنجس . ويجوز بالوَحَل مع عدم التراب ، وبالحجر معه . ويكره بالسبخة والرمل . ولو فقده تيمّم بغبار ثوبه ولِبْد سرجه وعُرْف دابّته . والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلَّا لعارضٍ لا يرجى زواله . ويجب فيه النيّة للفعل لوجوبه أو ندبه متقرّباً ، ولا يجوز رفع الحدث ، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم . ثمّ يضرب يديه على التراب ، ثمّ يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى . وإن كان التيمّم بدلًا من الغسل ضرب للوجه ضربةً ولليدين أخرى . ويجب الترتيب والاستيعاب ، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محلّ الفرض من العينيّة . ولو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد . ولو عدم الماء والتراب سقطت أداءً وقضاءً . وينقضه كلّ نواقض الطهارة ، ويزيد وجود الماء مع تمكَّنه من استعماله ، فإن وجده قبل دخوله تطهّر ، وإن وجده وقد تلبّس بالتكبيرة أتمّ . ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة ، ولا يعيد ما صلَّى به . ويخصّ الجنب بالماء المباح أو المبذول ، ويتيمّم المحدث والميّت . ولو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلًا من الغسل وإن كان أصغر . ويجوز التيمّم مع وجود الماء للجنازة ، ولا يدخل به في غيرها . ) *