الشيخ الأنصاري

99

كتاب الطهارة

عن أكثر الجماعة المتقدّم إليهم الإشارة ، منهم المحقّق « 1 » والمصنّف « 2 » والشهيدان « 3 » ، فهو في غاية البعد . وبالجملة : فطرحها في غاية الإشكال سيّما مع موافقتها لعمل معظم القدماء ، بل كافّتهم إلَّا من شذّ ، كالقاضي ، حيث قال في محكيّ المهذب « 4 » : والأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها . نعم ، اختلفوا : بين من اعتبر في الإباحة جميع الأفعال كما عن الإسكافي « 5 » والمقنعة « 6 » والنهاية « 7 » والجمل والعقود « 8 » والمراسم « 9 » والسرائر « 10 » والكافي « 11 » بل ظاهر جماعة اتفاق القدماء عليه ، فعن المعتبر : أومأ الأصحاب إلى ذلك ولم يصرّحوا به ، وهو معنى ما قالوا : ويجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة « 12 » .

--> « 1 » المعتبر 1 : 248 . « 2 » التذكرة 1 : 291 . « 3 » الدروس 1 : 99 ، وروض الجنان : 86 . « 4 » المهذب 1 : 38 . « 5 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 250 . « 6 » المقنعة : 57 . « 7 » انظر النهاية : 29 . « 8 » الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 . « 9 » المراسم : 45 . « 10 » السرائر 1 : 153 . « 11 » الكافي في الفقه : 129 . « 12 » المعتبر 1 : 248 .