الشيخ الأنصاري
95
كتاب الطهارة
والروض « 1 » ومجمع الفائدة « 2 » والمدارك « 3 » والذخيرة « 4 » ، وقواه في جامع المقاصد « 5 » وشرح الجعفرية « 6 » ؛ لعمومات جواز وطء الأزواج وما ملكت أيمانهم ، وقوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ . . ) * « 7 » ، ورواية ابن سنان : « ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلَّا في أيّام حيضها » « 8 » ، بل موثّقة زرارة : « فإذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » « 9 » ؛ بناءً على أن الظاهر من الحِلّ لغةً وعرفاً - : حلَّية الصلاة لها في مقابل حرمتها عليها ، لا إجزاؤها وصحتها في مقابل فسادِها ؛ لأنّ الحِلَّ يرادف الإباحة المراد بها المعنى الأعم الشامل للوجوب ؛ لعدم تعقّل المعنى الأخص في العبادات . ويؤيّده : أنّ صحة الصلاة تتوقف على الاحتشاء والاستثفار ولا يتوقف عليهما الوطء قطعاً ، كيف ولو أُريد إباحة الدخول من جميع الجهات لزم توقّف الوطء على إجراء سائر مقدّمات الصلاة التي لا تباح الصلاة بدونها ؟ اللَّهم إلَّا أن يراد ما يتوقف عليه إباحة الصلاة من حيث
--> « 1 » روض الجنان : 86 . « 2 » مجمع الفائدة 1 : 164 . « 3 » المدارك 2 : 37 . « 4 » ذخيرة المعاد : 76 . « 5 » جامع المقاصد 1 : 344 . « 6 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 394 . « 7 » البقرة : 222 . « 8 » الوسائل 2 : 605 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 4 . « 9 » الوسائل 2 : 608 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 12 .