الشيخ الأنصاري

77

كتاب الطهارة

الوقت للصلاة اليوميّة لا في مشروعيّة أصل الغسل . وكيف كان ، فهذا كلَّه بالنسبة إلى الغسل ، وأمّا بالنسبة إلى الوضوء في القليلة والمتوسّطة ، فالمشهور أيضاً وجوب المعاقبة ، فمتى توضّأت في أوّل الوقت وصلَّت في آخره لم يصحّ ، كما عن الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والجامع « 4 » والوسيلة « 5 » والإصباح « 6 » وجمهور المتأخّرين « 7 » ، إلَّا المصنّف قدّس سرّه في المختلف « 8 » ، وتبعه في المصابيح مدّعياً أنّه مذهب الأكثر ؛ حيث لم ينصّوا على وجوب المعاقبة وغاياتها المتعدّدة مع اكتفائهم بالطهارة الواحدة في الجميع « 9 » انتهى . وفيما ذكره من اكتفائهم بالطهارة الواحدة في الجميع نظر ستعرفه فيما بعد . وكيف كان ، فمقتضى القاعدة وإن كان ما ذكره الأكثر ، إلَّا أنّ الإطلاقات الواردة في مقام البيان حاكمة عليها وعلى الاحتياط اللَّازم في المقام لو قلنا به ، وأمّا الاستدلال ببعض الأخبار المشتملة على لفظة « عند »

--> « 1 » الخلاف 1 : 251 ، المسألة 224 . « 2 » المبسوط 1 : 68 . « 3 » السرائر 1 : 152 . « 4 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 44 . « 5 » حكاه عنها الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 160 ، راجع الوسيلة : 61 . « 6 » إصباح الشيعة : 39 . « 7 » كالشهيد في البيان : 66 ، والصيمري في كشف الالتباس 1 : 241 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 342 . « 8 » المختلف 1 : 376 . « 9 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 367 .